الحر العاملي
257
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 1640 ] وروي : يؤذّن لكم أفصحكم . 5 - يستحبّ التّرتيل في الأذان والحدر في الإقامة لما مرّ . [ 1650 ] وقال الصّادق عليه السّلام : الأذان ترتيل والإقامة حدر . [ 1651 ] وقال عليه السّلام : أحدر الإقامة حدرا . 6 - فصول الأذان . [ 1652 ] قال الباقر عليه السّلام الأذان والإقامة خمسة وثلاثون حرفا ، فعدّ ذلك بيده واحدا واحدا : الأذان ثمانية عشر حرفا ، والإقامة سبعة عشر حرفا . [ 1653 ] وقال عليه السّلام : تفتتح الأذان بأربع تكبيرات وتختمه بتكبيرتين وتهليلتين . [ 1654 ] وقال الصّادق عليه السّلام : الأذان مثنى مثنى والإقامة مثنى مثنى . [ 1655 ] وروي : انّ جبرئيل عليه السّلام ليلة المعراج أذّن شفعا وأقام شفعا . أقول : يأتي أن التّهليل في آخر الإقامة مرّة ، فهذا على الجواز أو ما عدا التّهليل . 7 - المشهور في الرّوايات : إنّ الأذان اللَّه أكبر أربعا أشهد أن لا إله إلَّا اللَّه ، أشهد أنّ محمّدا رسول اللَّه ، حيّ على الصّلاة ، حيّ على الفلاح ، حيّ على خير العمل ، اللَّه أكبر ، لا إله إلَّا اللَّه مرّتين مرّتين ، والإقامة كذلك ، إلَّا أن التّكبير في أوّلها مرّتان . والتّهليل في آخرها مرّة ، ويزاد بعد حيّ على خير العمل قد قامت الصّلاة مرّتين . [ 1656 ] 8 - روي : إنّ الأذان والإقامة سبعة وثلاثون فصلا ، يجعل في أوّل الإقامة اللَّه أكبر أربع مرّات . [ 1657 ] وروي : ثمانية وثلاثون فصلا ، يضيف إلى ذلك لا إله إلَّا اللَّه مرّة
--> [ 1640 ] الوسائل 4 : 640 / 4 [ 1650 ] الوسائل 4 : 653 / 3 [ 1651 ] الوسائل 4 : 652 / 1 [ 1652 ] الوسائل 4 : 642 / 1 [ 1653 ] الوسائل 4 : 642 / 2 [ 1654 ] الوسائل 4 : 643 / 4 [ 1655 ] الوسائل 4 : 642 / 3 [ 1656 ] الوسائل 4 : 648 / 24 [ 1657 ] الوسائل 4 : 649 / 21